السيد الخميني
120
كتاب الطهارة ( ط . ق )
وغسل الاحرام " ( 1 ) . ومعبرة بمادة الأمر كحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " ( 2 ) . ومعبرة بمادة الوجوب كصحيحة الصفار قال : " كتبت إليه عليه السلام : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 3 ) بناء على ضم المعجمة كما لا يبعد ، وفي موثقة سماعة أو صحيحته " وغسل من مس الميت واجب " ( 4 ) تأمل ، إلى غير ذلك . فلا اشكال في دلالتها على وجوبه والخدشة فيها من بعضهم في غير محلها . نعم هنا روايات ربما يتمسك بها لعدم الوجوب كرواية سعد بن أبي خلف ، ولا يبعد أن تكون صحيحة قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة " ( 5 ) . وفيه إن المواطن غير مذكورة فيها ، ولعل الباقي المراد منها الأغسال المندوبة ، وإلا فلا شبهة في وجوب أغسال أخر ، كمال لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر ، ولو قيل باندراج بعضها في بعض يقال من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة باعتبار اشتراكها في رفع
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 16 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل الجنابة - الحديث 11